عنوان الفتوى : لا يجب النكاح على المرأة إلا بتوفر شرط وجوبه فيها
استفسار حول الفتوى رقم 52959 لسؤال رقم 241552 بعنوان رفضته لحبها لزوج أختها، هناك جانب لم يتم التطرق إليه هو تمنعها عن الزواج ورفضها لفكرة الزواج من أصلها أنا أعلم أن الإسلام أمر بالنكاح (الزواج) بل هو واجب لمن استطاع ونقول إنه نصف الدين، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر به وشدد عليه بأكثر من حديث وهو نوع لحفظ النفس من الوقوع في الزنا .....وغيره , هنا رفض البنت للزواج لأي سبب كان سواء لحبها أم لأسباب نفسية ولايوجد لديها أي عائق يمنعها عن الزواج هل هذا محرم؟؟؟؟ لأنها تحرم نفسها من شيء أحله الله وأمر به، لا تعطي جسدها حقه وقد يدفعها للوقوع في الحرام بالمستقبل, وإذا كان محرما فما عليها أن تفعل ؟؟؟ أنا علاقتي معها ملتزمة بحدود الله ولا يكمن أن أخرج عن حدود الله , لكن أريد الخير لها ولي وأريدها هي لنفسي لأني أرى فيها الزوجة الصالحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح تعتريه الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، قال الدردير: وتعتريه الأحكام الخمسة لأن الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه .. وإن لم يخشه ندب له إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم، وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره، وإلا أبيح. وهذه الأوجه كلها يستوي فيها الرجل والمرأة، ذكر الشيخ عليش في منح الجليل بعد ذكر الأحكام الخمسة قال: ويجري ما تقدم في المرأة أيضا، وزاد ابن رحال وجها لوجوبه عليها وهو عجزها عن قوتها وعدم سترها بغيره.
وبناء على هذا؛ فلا يمكن أن نقول إن النكاح يجب على المرأة إلا أن يتوفر فيها شرط وجوبه، ويدل على أنه ليس واجبا عليها بالأصالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة التي امتنعت عن التزويج على امتناعها، لما قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. فلو كان فعلها محرما لما أقرها عليه لأنه لا يقر على المعصية. والحديث حسن صحيح، رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه. انظر صحيح الترغيب والترهيب.