عنوان الفتوى : تأخير الصلاة لأدائها جماعة
ما حكم من يؤخر الصلاة غير متعمد وذلك ليكسبها جماعة كالظهر والعصر بشكل خاص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يقصد بتأخير الصلاة تأخيرها لآخر وقتها. فقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الصلاة أول الوقت منفرداً أو في آخره جماعة؟ فقال بعضهم الصلاة أول الوقت منفرداً أفضل، وهذا منقول عن مالك في صلاة الصبح. وقال آخرون الصلاة آخر الوقت جماعة أفضل. والذي نختاره أنه إن أمكن صلاتها أول الوقت منفرداً وإعادتها آخر الوقت جماعة فهو أفضل، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: ما تأمر؟ قال: صَلِ الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. قال النووي رحمه الله: فالذي نختاره أنه يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي مرتين، مرة في أول الوقت منفرداً لتحصيل فضيلة أول الوقت، ومرة في آخره جماعة لتحصيل فضيلتها. ا.هـ. وأما إذا أراد أن يقتصر على صلاة واحدة فتأخيرها جماعة أفضل إن تيقن حصول الجماعة، قال النووي رحمه الله: فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن تيقن حصول الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها الظاهر. ولأنها فرض كفاية على الصحيح في مذهبنا، وفرض عين على وجه لنا وهو قول ابن خزيمة من أصحابنا، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وطائفة، ففي تحصيلها خروج من الخلاف، ولم يقل أحد يأثم بتأخيرها، ويحتمل أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خاف فالانتظار أفضل. و الله أعلم. اهـ.
ونلفت نظر السائل إلى أنه لا يجوز تأخير صلاة العصر عن وقت الاختيار ـ وهو إلى اصفرار الشمس. وانظر الفتوى رقم: 28448. وأما إن كان مقصود السائل بتأخير الصلاة أي بعد وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 25877.