عنوان الفتوى : صلاة من كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها
أجرت والدتي عملية جراحية كبيرة بالبطن وتم استئصال الرحم وبالطبع فقد خرج منها دم أثناء العملية والدم الكثير يعتبر نجاسة تستوجب التطهير قبل الصلاة، وتمت العملية بحمد الله وقام الدكتور بتغطية مكان الجرح بالبلاستر والشاش الطبي وجعل والدتي ترتدي حزاما للبطن مما يستحيل معه إيصال الماء لتلك المناطق حتى إنه منعها من الاستحمام، وبعد العملية كانت هناك الخراطيم التي تتسرب منها بقايا الدم إلى الدرنقة وأزالها الطبيب بعد أسبوع من العملية ولكن كانت كمية الدم بها قليلة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 46561 أنه يعفى عن يسير الدم، ولكن ما ذكر في السؤال يعتبر دماً كثيراً لا يعفى عنه، ولا يطهر إلا بالماء، وما دامت والدتك لا تقدر على تطهيره، فإن عليها أن تتوضأ وتصلي الوقت، فإذا شفيت تطهرت وأعادت الصلوات التي صلتها والنجاسة عليها.
قال النووي رحمه الله في المجموع: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم.
وتلزمه الإعادة، وهذا قول لبعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنه يعفى عن كل نجاسة عسر الاحتراز منها، لقول الله سبحانه وتعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقوله سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحـج:78}، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وللحديث المتقدم.
وبناء على هذا، فإن على هذه السيدة أن تصلي على الحالة التي هي عليها بعد أن تفعل ما تستطيع من الطهارة والتحرز من النجاسة ولا إعادة عليها، وهذا القول أرجح للأدلة المتقدمة، ولكونه أوفق لقواعد الشريعة التي منها أن المشقة تجلب التسيير.
والله أعلم.