عنوان الفتوى : تجب الزكاة عند توفر شروطها بغض النظر عن حالة المالك الصحية
بعد إجراء عملية في العمود الفقري أصبت بشلل نصفي دائم. بعدها حصلت من الدولة على مبلغ من المال كتعويض لأن الخطأ كان من الطبيب. لا أستطيع العمل وتصرف لي مساعدة البلدية. بالنسبة للتعويض! هل يجب علي إخراج الزكاة منها، وهل علي دفع الزكاة في كل سنة، أم يجوز لي عدم إخراج الزكاة منها والاحتفاظ بها كوني معاقا لصرفها عند الحاجة حيث الأعمار بيد الله. وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ المال نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجبت زكاته بغض النظر عن حالة مالكه، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وغيرهم، وقدرها 2،5% ( ربع العشر). والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، وعليه فتلزمك زكاة هذا المال إذا توفر الشرطان المذكوران: تمام النصاب وحولان الحول.