عنوان الفتوى : المؤجر يستحق الإيجار حسب العرف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استأجرنا شقة مشتركة مع جار لنا..أصبح العقد باسمه فقط..في نهاية العقد لمدة سنة أخبرناه بأنا سنترك الشقة..وبقينا فوق مدة الايجار 11 يوماً.. ثم القاطع الذي تركناه أجر بعد عشرين يوما.. فالمؤجر الآن يطالبنا بدفع إيجار الشهر الذي سكنا منه 11 يوماً.. ويحلف بالله أنه لايأخذ مالا حراما .. وأيضا أنا لا أريد أن آكل مالا حراما...لكني لا أجد عنده الحق في المطالبة... وشكرا لكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالأصل في هذه الصفقة أنه يلزمكم دفع إيجار 11 يوماً من إيجار الشهر، إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف يقضي بخلاف ذلك.
فإذا كان في منطقتكم عرف أو كان العقد بينكم ينص على أن المستأجر إذا سكن أياماً من الشهر لزمه الشهر كله، فإنه يلزمكم دفع إيجار الشهر كله، ولكم منفعة البيت بقية الشهر، إن شئتم أن تؤجروه أو تسكنوا فيه أو تتركوه خالياً، فإن الخراج بالضمان. والمؤمنون على شروطهم. والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة