عنوان الفتوى : حكم منع الماعون
هل يجوز منع الماعون إذا كان فيه ضرر عليَّ أنا وأنا في حاجة إليه مثل آلة صيانه وغير ذلك. جزاكم الله كل خير ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن منع الماعون من الصفات والأعمال التي ذم الله أصحابها وتوعدهم بالويل. فقال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4ـ7}. وأما الضرر الذي ذكرت واحتياجك إلى الماعون فإنه يسوغ لك منعه. فإذا انتهت حاجتك وانتفى الضرر الذي تخافه فعليك أن تعيره وقد اختلف العلماء في وجوب الإعارة وندبها، فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وأوجبها بعضهم. قال ابن رجب في القواعد: القاعدة التاسعة والستون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها، يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. وفي الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في حكم الإعارة بعد إجماعهم على جوازها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمها في الأصل الندب لقوله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْر {الحج: 77}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وليست واجبة لأنها نوع من الإحسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقوله: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقيل هي واجبة واستدل القائلون بالوجوب، بقوله تعالى: : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4ـ7}، نقل عن كثير من الصحابة أنها عارية القدر والدلو ونحوها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15013 ، 37626 ، 9287 ، 22651.