عنوان الفتوى : الدين المستحق للغير يبقى في الذمة لحين الإيسار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقترضت مبلغاً من أبي ثم مات أبي فكيف أسدد الدين وليس معي مال لسدادْ، فما الحكم في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تركه الميت من الديون التي له على الناس يدخل في تركته ويعامل معاملتها، فيستوفى منها ما على الميت من ديون وتنفذ منها وصاياه في حدود الثلث، وما بقي فهو لورثته حسب الفريضة الشرعية، وعليه فإذا كنت لا تستطيع سداد ما هو مستحق لغيرك من هذا الدين، ولم يف به نصيبك من تركة الوالد، فإنه يبقى في ذمتك إلى حين الإيسار.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة