عنوان الفتوى : كل زيادة ينتفع بها المقرض فهي ربا
فضيلة الشيخ: عرضت منزلي للبيع فأعطيت فيه عشرين مليوناً، وأنا أريد فيه أكثر من ذلك، فطرح علي أحد الإخوة أن يشاركني في بيع بيتي بأن يدفع لي مليونين لكي أقوم ببعض الإصلاحات والصيانة في المنزل حتى يرتفع سعر المنزل من عشرين مليونا إلى خمس وعشرين مليونا، ثم أنا أدفع للأخ الذي ساعدني في ذلك بعد بيع المنزل بالخمس والعشرين مليونا الإثنين مليون التي دفعت للإصلاحات والصيانة مع زيادة نسبة من الملايين الثلاثة الباقية بعد خصم العشرين مليون (سعر المنزل أولاً) والاثنين مليون (التي دفعت للإصلاح والصيانة) و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في هذه المعاملة مشاركة يستحق صاحبك بها نسبة من ثمن بيتك، و إنما حقيقتها قرض مشروط بمنفعة، فكأن صاحبك أقرضك مليونين على أن تردهما له بزيادة نسبة محدودة، وهذا ربا لا شك فيه، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا.
جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
والله أعلم.