عنوان الفتوى : كل زيادة ينتفع بها المقرض فهي ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: عرضت منزلي للبيع فأعطيت فيه عشرين مليوناً، وأنا أريد فيه أكثر من ذلك، فطرح علي أحد الإخوة أن يشاركني في بيع بيتي بأن يدفع لي مليونين لكي أقوم ببعض الإصلاحات والصيانة في المنزل حتى يرتفع سعر المنزل من عشرين مليونا إلى خمس وعشرين مليونا، ثم أنا أدفع للأخ الذي ساعدني في ذلك بعد بيع المنزل بالخمس والعشرين مليونا الإثنين مليون التي دفعت للإصلاحات والصيانة مع زيادة نسبة من الملايين الثلاثة الباقية بعد خصم العشرين مليون (سعر المنزل أولاً) والاثنين مليون (التي دفعت للإصلاح والصيانة) و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في هذه المعاملة مشاركة يستحق صاحبك بها نسبة من ثمن بيتك، و إنما حقيقتها قرض مشروط بمنفعة، فكأن صاحبك أقرضك مليونين على أن تردهما له بزيادة نسبة محدودة، وهذا ربا لا شك فيه، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا.

جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة