عنوان الفتوى : عمل زيادة على الوقت المطلوب فأعطي عطية
موظف يعمل لدى شركة براتب 550 جنيها ، ذهب في إحدى المرات إلى شركة بالبحر الأحمر بفاتورة أساسية بقيمة مبلغ معين ، وفاتورة ثانوية أخرى قيل للعميل إنها للموظف ( مع العلم أن الشركة سوف تقوم بتحصيلها أيضا ) وقام الموظف بعمل ما طلب منه بل وزاد على ذلك أنه عمل إلى ساعة متأخرة من الليل فقام العميل بدفع الفاتورة الأساسية وكذلك الفاتورة الثانوية بل إنه زاد من قيمتها( بدفع مبلغ قدره 500 جنيه) نظير ما قام به الموظف من مجهود . فهذا المبلغ الزائد من حق من الشركة أم الموظف ؟ أم يتم توزيع هذا المبلغ وفق ساعات العمل بمعنى أن الموظف عمل في غير ساعات العمل الأساسية فمن حقه أن يحاسب على هذه الساعات ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأموال التي قام هذا الموظف بتحصيلها ثلاثة:
الأول: هو ما في الفاتورة الأساسية وهذا حق للشركة لأنه مقابل الخدمة التي قدمتها للعميل.
والثاني: هو ما في الفاتورة الثانوية والذي تقول الشركة للعميل إنه للموظف. والذي يظهر أن هذا المال من حق الموظف لأن العميل يدفعه للشركة على أنه للموظف فلا يجوز للشركة أن تستأثر به أو ببعضه إلا بإذن الموظف.
والثالث: هو ما أعطاه العميل للموظف مقابل عمله الإضافي خارج ساعات الدوام الملزم بها للشركة، وهذا المال من حق الموظف لأنه قد أعطي له مقابل عمل قام به للعميل لا يأخذ عليه أجرا من الشركة، بل لو لم يقم الموظف بعمل إضافي ووهب له العميل مالا زائدا عن حق الشركة فهو له وليس للشركة.