عنوان الفتوى : للخطيبة أن تفسخ الخطبة متى أرادت
رجل أراد الزواج ووافق أهل البنت وطلبوا منه الحضور مع وجهاء بلده ، فأحضر السيارات والهدايا وطلب يد البنت ووافقوا عليه وقرأوا الفاتحة ، ولكن البنت غيرت رأيها ورفضت الرجل بعد أن راجعت نفسها لأنه كبير بالسن ، وهنا طالب الرجل بجميع ماخسره : أجرة السيارات وثمن الحلوى والشراب ، فهل من حقه الشرعي أن يطالب بهذه الأشياء رغم عدم كتب الكتاب ..؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ماحصل هو مجرد خطبة وليس عقد نكاح فإنه يجوز لكل من الخطيبين فسخ الخطوبة متى أراد ذلك خاصة إذا اطلع أحدهما على أمر يكرهه في الآخر، وانظر الفتوى رقم: 7237 والفتوى رقم: 18857.
وعليه فإن ما تحمله هذا الرجل من شراء الهدايا وثمن الحلوى والشراب وتأجير السيارات أو نحو ذلك فإنه يتحمله لوحده ولا يرجع به على الخطيبة أو وليها في حالة رفضهم له، وعلى كل حال فالأولى في مثل الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في حل النزاعات.