عنوان الفتوى : كل زيادة يشترطها المقرض فهي ربا
أعمل في شركة لديها صندوق إسكان (يعطي قرضا للإسكان لموظفيها) ويقوم الصندوق بالآتي: يتم تسديد المبلغ المقترض على (60 او120أو 180) شهر حسب الرغبه ويضع ربحا له مقداره (1.5 عن كل ألف من المبلغ المقترض x عدد الأشهر المنوي ردها فيه) . مثال : إذا كان المبلغ المقترض = 15 ألفا وكان القرض لمدة 60 شهر فإن الصندوق يقوم بوضع ربح له يساوي =15x 1.5x60 = 1350. وكذلك عندما يحين الدور على الشخص المستفيد لأخذ القرض يقوم الصندوق بعمل تأمين على الحياة للشخص المقترض لكي يضمن حقه مع العلم بأن: 1- الشخص المقترض لا يترتب عليه أي شيء للشركة المؤمنة أو للصندوق الذي يدفع أقساط التأمين والمقترض لا يدفع شيئا. 2- إن هذا التأمين يتم بعد الحصول على القرض فقط وليس قبل ذلك حتى ولو كان المقترض مشتركا في الصندوق منذ سنوات. فهل يجوز الاشتراك بهذا الصندوق من أجل الاستفاده من هذا القرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المسلم الاقتراض بالفائدة المشروطة مهما كانت الفائدة ضئيلة، لأن ذلك ربا محرم، فالقرض في الشرع يرد بمثله، وكل زيادة عليه يشترطها المقرض تعتبر ربا. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}.
وهذه الآية قاطعة في تحريم كل زيادة على القرض، وعليه، فلا يجوز لك أيها الأخ الكريم الدخول في هذا القرض الإسكاني لما تقدم، ويجب على القائمين على الصندوق والمشاركين فيه أن يعلموا أيضا أن التأمين المذكور من المحرمات لاشتماله على القمار والغرر.
وانظر في حكم التأمين الفتوى رقم: 7394، 7449.
والله أعلم.