عنوان الفتوى : مسألة حول كيفية غسل الجمعة
يا شيخ أنا أعرف أن غسل الجمعة مستحب وصفته مثل غسل الجنابة، فهل علي كذلك أن أغسل فرجي مع أنني لم أجنب، هل أعمل كل صفة كما في غسل الجنابة وهل لازم أغسل كل صغير وكبير في جسمي ولو تركت شيئاً بسيطاً كداخل السرة هل يبطل الغسل وأمر آخر أنا أغسل يدي أولاً في غسل الجنابة وبعد ذلك أتوضأ فهل أغسل يدي مرة ثانية للوضوء أم الأولى فقط، وآخر سؤال: إذا ما وجدت ماء فأنا أتيمم هنا ولكن ما حكم التيمم للجمعة هل يجزئ التيمم أم عن الوضوء فقط، والذي يحدد هذا النية صحيح أم خطأ؟ وشكراً كثيراً كثيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغسل الجمعة مستحب على الراجح وصفته كصفة غسل الجنابة وأقل المجزئ فيه النية ثم إزالة النجاسة أولاً -إن وجدت- ثم تعميم ظاهر الجسد بالماء ومنه السرة فلو لم تغسل لم يتحقق الغسل سواء كان غسلا واجباً أو مستحباً وأما باطن الجسد كداخل الفم والأنف فلا يلزم غسلهما عند المالكية والشافعية ويجب عند الحنفية والحنابلة ولا يتحقق الغسل إلا بغسلهما واحتجوا بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. أخرجه الدارقطني، وقالوا إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج ولا ضرر، وهذا القول هو الأولى بالاتباع للخروج من الخلاف، وأما المنظفات كالصابون ونحوه فينبغي استعمالها في غسل الجنابة أو الجمعة أو غيرهما زيادة في التنظيف إلا إذا توقف إزالة النجاسة عليها فيجب استعمالها لذلك.
وأما صفة الغسل الكامل فهي أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل مذاكيره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه، مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.
ولما في الصحيحين أيضاً عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاً ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه.
والأفضل في الغسل الواجب أن تتوضأ قبله كما هو بين في الحديث السابق، ولك الاكتفاء عنه بالغسل لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر، وأما في الغسل المستحب فلا يكفيك بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده.
وأما غسل الكفين قبل غسل المذاكير بنية سنة الوضوء فغير مجزئ عن غسلهما بعد ذلك لأن مس الذكر ينقض الوضوء فالشروع في الوضوء إذن لا يتحقق إلا بعد غسل المذاكير، وننبهك إلى أنه لا بد من غسل الكفين إلى المرفقين بعد غسل الوجه ولا يكفي غسل الكفين قبل ذلك.
وأما من كان محدثا وعدم الماء وهو يريد صلاة الجمعة فإن عليه أن يتيمم عن الحدث ويندب له تيمم آخر عن غسل الجمعة، قال سليمان الجمل من الشافعية: (فرع) ولو وجب عليه غسل جنابة وطلب منه غسل مسنون وعجز عن الماء فهل يكفي لهما تيمم واحد بنيتهما أم لا فيه نزاع في شرح الروض في باب الإحرام بالحج، والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد. انتهى.
والله أعلم.