عنوان الفتوى : مسألة حول تجارة الأبناء مع أبيهم
إلى الإخوة في مركز الفتوى أنا ابن لعائلة قد أنعم الله عليها بيسر الحال لله الحمد والشكر حيث إننانعمل في التجارة نحن عائلة مكونة من ستة أبناء وثلاث بنات بالإضافة إلى أبي وأمي أما الأخ الأكبر (البكر) فإنه يعمل طبيبا بعد أن اختار طريق العلم ولم يكن معنا في تجارتنا ولكنه حصل على كافة الدعم المعنوي والمادي كإقامة بيت حتى أصبح مستقلا أما الأخ رقم2 فإنه يعمل مع أبي في التجاره ويمكن القول بأنه عامود البيت وهو الذي يتولى إدارة المشروع سوية مع أبي أما أنا (رقم 3) فإنني أيضا أعمل مع إخوتي الباقين مع أبي الأخ رقم4 وهو يصغرني سنا فإنه قد اختار أن يكون مستقلا عنا فحصل على ما يريد من دعم ومساعدة في تعليمه وتكاليف زواجه وإقامة بيت وهناك أيضا أخوان اثنان (رقم 5و6) بعد أن أنهيا دراستهما للمرحلة الثانويه انضما إلينا في عملنا حدث وأن لي صديقا كان قد اقترح علي أن أشاركه في متجر لبيع البذور فقمت بعرض ذلك على أبي وإخوتى فلاقيت منهم التشجيع وذلك لأن ذلك في مجال عملنا ولكن هذا المشروع لم يكتب له التوفيق وبعد ما يقارب السنة ونصف السنة قمت أنا وشريكي بإغلاق ذلك المشروع وأردت بعد ذلك العودة إلى ما كنت عليه وأعمل مع أبي إلا أنني فوجئت بالرفض القاطع من قبل أبي وأخي معللين ذلك بأنني قد تركتهم مدة طويلة ولا يحق لي العودة للعمل معهم إلا بصفة عامل أتقاضى أجرا وليس كباقي إخوتي وهكذا وجدت نفسي أعمل أجيرا عندهم وهكذا ضاعت حقوق 20 عاما كنا نعمل فيها سوية متساوي الحقوق واتضح لي أخيرا أن أخي الذي يكبرني سنا هو وراء كل ذلك بعد أن هدد بترك العمل مع أبي إذا أنا عدت للعمل معهم بصفة شريك وهو يعلم أن أبي يعتمد عليه كثيرا ولا يستطيع أحد ملأ الفراغ الذي سيحدثه لو نفذ تهديده فما كان من أبي لكي يريح ضميره أنه أخذ يقترح علي أن أبادر بمشروع وهو بدوره سيدعمني أو أن آخذ مبلغا زهيدا من المال وأتركهم وشأنهم ولكنني رفضت ذلك العرض على ما فيه من إجحاف في حقي ويجدر القول أن المشروع كله يدار باسم أبي وهو بدوره سيبلغ سن التقاعد قريبا أرجوكم أن تفتونني ما هو حكم الشرع في ذلك وما الذي يجب على أبي وإخوتي فعله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن عملك مع أبيك في التجارة لا يخرج عن ثلاثة احتمالات، فإما أن تكون شريكا له أو أجيرا عنده أو متبرعا بالعمل لديه.
والذي يعين أحد هذه الاحتمالات هو العقد، فإذا لم يكن بينك وبينه عقد فالعرف هوالمحكم، فينظر في العرف المطرد عندكم وما يقرره في عمل الأبناء في تجارة أبيهم، فإن كان يعتبرهم شركاء فأنت شريك لك من الحقوق ما للشريك من مال الشركة، وإن كان يعتبرهم العرف أجراء فلك أجر الأجير، وإن كان يعتبرهم العرف متبرعين فليس لك شيء.
وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 32659، فتراجع، وعندها ستعلم مالك وما عليك في هذه المسألة، وفي كل الأحوال فإنه لا يجب على والدك وجوبا محتما أن يقبلك مرة ثانية للعمل معه، والذي يجب عليه هو العدل بين أولاده في العطية مع جواز تفضيل بعضهم لمسوغ شرعي، ولا شك أن مساعدة الأب في التجارة والسعي معه أمر يستحق الولد بسببه أن يعطى ويؤثر على غيره، وراجع في مسألة العدل في العطية بين الأولاد ومتى تجوز المفاضلة الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم