عنوان الفتوى : الزاني المكره هل يلزمه الإثم والحد
أود أن توضحوا لي , ما حكم من أكره على فعل شيء وهو غير راض عنه هل يفعله أم ماذا؟ كما أكره عمار بن ياسر على سب النبي (صلى الله عليه وسلم) وهذا من القول وكيف يكون الحكم إذا كان من الفعل كأن تقع على عرض مسلمة أو غيرها من الأفعال ,أفيدونا أفادكم لله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن قول السائل كأن تقع على عرض مسلمة يقصد به ما إذا كان يباح للمرء الزنا بالمسلمة إذا أكره عليه لأنه يسأل عن الإكراه على الفعل ولم يتبين من السؤال غير ذلك.
وعليه.. فنقول له: إن أهل العلم قسموا الإكراه الفعلي إلى نوعين. الأول: الإكراه على ما فيه حق لمخلوق كأن يكره على قتل شخص أو غصب ماله أو الزنا بالمرأة المتزوجة ونحو ذلك، فإن هذا النوع لا يبيحه الإكراه ولا يسقط فيه الإثم عن المكره عليه. والنوع الثاني: هو ما كان حقا لله وليس فيه تعلق بحقوق العباد، فهذا يفيد فيه الإكراه، واختلف أهل العلم من الإكراه في زنا المكره. قال المواق في التاج والإكيل: الإكراه على الأفعال إن كان يتعلق به حق المخلوق كالقتل والغصب فلا خلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك. وأما في مثل شرب الخمر وأكل الخنزير والسجود لغير الله والزنا بالمرأة التي لا زوج لها وما أشبه ذلك. مما لا يتعلق به حق لمخلوق، فقال سحنون: إن الإكراه في ذلك إكره..... وقال ابن قدامة في المغني: وإن أكره الرجل فزنى، فقال أصحابنا عليه الحد، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور لأن الوطء لا يكون إلا بانتشار، والإكراه ينافيه.... وقال الشافعي وابن المنذر: لا حد عليه لعموم الخبر. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ...وأما الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره بناء على كون الإكراه هل يمنع من الانتشار أم لا ؟.