عنوان الفتوى : حكم قول القائل: علي الطلاق أن أفعل كذا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يقول: هل في قول: علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا، وأنا لا أقصد بهذا الطلاق إنما هو مجرد كلمة والله يعلم ما في قلبي، هل يصح ذلك وهل يلزمني طلاق؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: إذا أطلق الطلاق لزمه جده جد وهزله جد، فإذا قال: علي الطلاق من فلانة أو فلانة مطلقة لزمه الطلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة صالحة للطلاق.
فلا يجوز له التلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاقق والرجعة.
فالواجب حفظ اللسان وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلق إلا على بصيرة، حال كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون آيسة إما حامل وإلا آيسة وإلا في طهر لم يجامعها فيه. نعم.
المقدم: حفظكم الله.