عنوان الفتوى : حكم المال الذي دفعته الزوجة في بناء بيت الزوجية
بدأ أبي حياته من الصفر هو ووالدتي التي كانت تعمل مع أبي في نفس المصنع وكان العمل الذي تؤديه معه كان شاقاً، واستطاعا عمل منزل لهما ولأن أبي لم ينجب من والدتي إلا أنا فتزوج غيرها ثلاث زوجات وأنجب منهن الكثير، والآن توفيت أمي، وأنا أجلس في شقة في هذا المنزل وقبل وفاة أمي كنت أستخدم حجرة من شقة والدتي وبعد الوفاة يريد أخ من الإخوة أن يتزوج في شقة أمي وبذلك لن أستطيع استخدام الحجرة التي كانت موجودة بشقة أمي فطلبت من أبي وقلت له يا أبي أريد القسمة العادلة لأن هذا المكان تم عمله بمجهودك أنت وأمي فقط، قبل قدوم كل هؤلاء فأنا بحق الله من المفروض أن يكون لي نصف هذا البيت عن أمي، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت والدتك قد ساعدت في بناء هذا البيت، فالأصل أن ما دفعته فيه يكون ملكاً لها بنسبة ما دفعت إلا إذا نوت بذلك التبرع لزوجها به، وبناء على ذلك فإذا ادعى الأب أنها تبرعت به له كان عليه إثبات ذلك بالبينة، فإن لم يثبته فالأصل أنها تملكه، والواجب هو قسمته على ورثتها قسمة الميراث الشرعي للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللابن باقي التركة، هذا إذا لم يوجد غيرهما من الورثة كالأب والأم، وراجع الفتوى رقم: 18381.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.