عنوان الفتوى : حكم لباس المرأة المسمى (البنجاب)
ما حكم لباس البنجاب وهو اللباس الذي تلبسه المرأة الهندية وهو عبارة عن سروال وقميص وشال على الكتف تلبسه المرأة للزينة لزوجها أو حضور الحفلات ( حفلات الأعراس ) ؟ وإذا كان طرف القميص ينتهي عند أسفل الركبة مباشرة علما أن البنطلون ( السروال ) واسع وفضفاض ولا يبدي شيئا من الساق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا كانت منفردة مع زوجها يباح لها أن تلبس له أي لباس أرادته، سواء كان بنجابيا أو غيره.
وأما في حضورها الحفلات والأعراس أو خروجها لأي غاية كانت.. فالواجب أن تأخذ بالضوابط الشرعية في اللباس، وأهم ذلك أن يكون اللباس مستوعبا جميع بدنها، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا لا يشف، وأن يكون فضفاضا غير ضيق، وأن لا يكون مبخرا ولا مطيبا، وأن لا يشبه لباس الرجال الخاص بهم، وأن لا يشبه لباس الكفار، وأن لا يكون ثوب شهرة، وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم: 6745.
وعليه، فلا مانع من اتخاذ المرأة اللباس المذكور إذا تقيدت فيه بهذه الضوابط، إلا أن اقتصارها على القميص قد يكون فيه وصف لحجم بدنها وهو مكروه عند أهل العلم. قال الإمام السفاريني: وكره للمرأة لبس ما يصف الحجم.