عنوان الفتوى : لا يجوز للمقرض المطالبة بزيادة على الدين ولو وعده المدين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شخص له عند أبي دين منذ عام 1996 بمبلغ 735000 سبعمائة وخمس وثلاثون ألف جنيه وعجز أبي عن السداد إلى الآن فأبي تاجر معسر وعليه ديون كثيرة ولم يستطع سدادها وقد وعد أبي هذا الشخص بأن يعطيه 100000 مائة ألف جنيه مكافأة فوق مبلغه إن يسر الله له الأمور نظراً لتحمل هذا الشخص معنا كل هذه الفترة ولم تتيسر الأمور إلى الآن مع أبي _يسر الله له_ فقام هذا الشخص بشراء المنزل الذي نعيش فيه _ وهو أصل دينه حيث أنه دخل ضامنا لأبي على شراء هذا المنزل في بنك فيصل الإسلامي عام 1996ثم اضطر لسداد المبلغ للبنك هذا العام 2004 نظرا لعجز أبي عن السداد _ قام بشراء المنزل على الورق بمبلغ 900000 تسعمائة ألف جنيه أي لم يدفع مالا وإنما مقابل ماله عندنا735000وبذلك يكون لنا عنده فرق المبلغ 165000 مائة وخمس وستون ألف جنيه ، وهو يريد أن يأخذ المائة ألف جنيه التي وعده أبي بها إن يسر الله له الحال وبذلك يكون لنا عنده 65000 خمس وستون ألف جنيه فقط مع العلم أن الأمور لم تتيسر مع أبي إلى الآن ومع العلم بأن أبي عليه ديون كثيرة لأشخاص كثيرين و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض هو أحد عقود التبرعات التي الأصل فيها أن يقصد بها فاعلها الثواب من الله تعالى، ولا ينتظر مقابلاً من أحد عند القيام بها، فإذا ما حصل اتفاق على مبلغ زائد عن رأس المال عند عقد القرض أو قبل سداده لم يجز ذلك لأنه من الربا المحرم، أما عند عقد العقد فواضح، لأنها زيادة مشروطة مقابل الزمن، وهذا هو الربا، وأما في أثناء العقد فكذلك لأن الزيادة المشروطة حينئذ ستكون مقابل الزمن المتبقي للسداد، ولا يبيح تلك الزيادة كونها بصيغة الوعد لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وعلى فرض كونها وعداً فإنه لا يجوز أيضاً، لأننا لوقلنا الوعد ملزم ـ كما هو قول بعض العلماء ـ صار الوعد في معنى الاتفاق، وهو ممنوع كما قدمنا، وإن قلنا غير ملزم لم يجب الوفاء به، لا سيما وأن ما عُلق عليه لم يحصل.

علماً بأن الشرع قد أباح للمقترض أن يزيد عند الوفاء دون اتفاق سابق من باب البر والإحسان، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، فقال: أعطوه سناً فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاءً .

وبناء على هذا، فليس للمقرض هنا سوى ما أقرض من مال ولايجوز له المطالبة بأكثر منه، بناء على الوعد السابق من المدين، وذلك لما قدمناه من تعليلات.

ولمعرفة المزيد عن الوعد وحكم الوفاء به راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12729 ، 17057 ، 33456.

والله أعلم.