عنوان الفتوى : تربية البنت عند جدتها لا حرج فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدة مقيمة بإيطاليا تركت بنتها الصغيرة بالمغرب عند جدتها من أجل تعلم اللغة العربية لكن الطفلة تبكي لفراق أبويها تسأل الأم هل عليها إثم في حرمان الطفلة من حنان الوالدين ومتعة العيش معهم مع العلم بأنها لم تفارقها إلا لتمكينها من التعليم الإسلامي ومن لغة القرآن الكريم وجزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الولد على أبويه تربيته على الدين، لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا] (التحريم: 6).

ولا شك أن نشأة الولد في بلاد لا تقيم للدين والأخلاق وزنا قد ينشأ عنها ضياعه، وبالتالي، فإن تربية البنت عند جدتها أمر لا حرج فيه، لأن الجدة أم ولها حق في الحضانة بعد الأم، كما نص عليه العلماء.

وأما بكاء البنت فهو شيء طبيعي ولا سيما إذا كانت لا تعرف الجدة سابقا، ولكن بمرور الزمن ستألف جدتها وتأنس بها.

وراجع في حكم الإقامة في مثل تلك البلاد لغير ضرورة وتأكيد رعاية الأولاد بها الفتوى رقم: 18562، والفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى