عنوان الفتوى : حكم أخذ أحد الورثة من ميراث إخوته لقاء عمله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء الأبناء من ميراث الإخوة حيث إن هذا الابن هو أكبر إخوته وأتعبهم في الحقل ويريد إخراج جوازة ابنه ولما تم رفضنا لذلك قال هذا حقي فما رأي الشرع في ذلك وجزاكم الله خيراً وهل لو أعطوه اتقاءً لشره جائز أم لا.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع أن يعطي الإخوة من ميراثهم لأخيهم الأكبر إذا كانوا بالغين رشداء، أو كان ذلك عن طيب نفس مقابل عمل يقوم به لصالحهم أو كان من باب المداراة ودفع الضرر، ومن حقه كعامل أن يطالب بمقابل على عمله إذا لم يكن قام به على وجه التبرع، ولكن لا يجوز له استغلال إخوانه الصغار أو الضغط عليهم وابتزازهم ليحصل منهم على التنازل عن بعض ممتلكاتهم من التركة بغير طيب نفس منهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني والحاكم... وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.                                                 

ويتأكد التحريم وتكون العقوبة أشد إذا كانوا قاصرين، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.                 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء