عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بثمرة شجرة المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد بعض العنب والتين مزروعة فى المسجد ماحكم هده الفاكهة؟ هل يجوز اعطاؤها للمصلين؟ هذه الفاكهة زرعها شيخ توفاه الله منذ سنتين، وكان خطيبا وإماما لهذا المسجد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كره كثير من أهل العلم غرس الشجر في المساجد لأنه يضيقها، ولشبه ذلك بفعل أهل البيع. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة. نص عليه أحمد، وقال: إن كانت غرست النخلة بعد أن صار مسجدا، فهذه غرست بغير حق، فلا أحب الأكل منها. وفي الفتاوى الهندية: ويكره غرس الشجر في المسجد، لأنه تشبه بالبيعة وتشغل مكان الصلاة. وقال الخرشي: فائدة: صرح جماعة بمنع الغرس والزرع في المسجد. وفي المجموع للنووي: يكره غرس الشجر في المسجد.

فإن وجدت الشجرة في المسجد، وكان لها ثمر، فإن ثمرها يباع ويصرف في مصالح المسجد. قال ابن المقري: ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة، وصرفها إلى المقبرة أولى، لا ثمرة شجرة للمسجد، بل يصرف الإمام عوضها لمصالحه. وفي المغني لابن  قدامة: قال أبو الخطاب: عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت وصرف ثمنها في عمارته. قال: وقول أحمد:  يأكلها الجيران محمول على أنهم يعمرونه.

فقد تبين من هذه النصوص أن الثمار المذكورة إنما تجعل في عمارة المسجد ولا تعطى للمصلين إلا أن يكونوا يعمرونه إذا احتاج إلى العمارة.

والله أعلم.