عنوان الفتوى : متى يباح دفع الرشوة
أما بعد فعندي سؤال أرجو منكم الإجابة عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يتنافس معكم في هذه المقاولة من هو أفضل منكم وأحق بالعمل، أو كنتم أنتم أحق بالعمل من غيركم ممن يتنافسون معكم جاز لكم الحصول على هذا الحق ولو بدفع الرشوة للمهندسين، والإثم عليهم لا عليكم، لكن يشترط لذلك أن لا تزيدوا على التكاليف المتعارف عليها لمثل هذا المشروع، لما في ذلك من الإضرار بصاحب المشروع الأصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. أما إذا كان هناك من ينافسكم وهو أولى بالعمل منكم أو مساوٍ لكم فلا يجوز لكم أخذ هذه المقاولة بهذه الصورة لأنه يعد اعتداء على حق الغير وإضرارا بصاحب المشروع أيضا.
والواجب على هؤلاء المهندسين أن يتقوا الله تعالى، فهم وكلاء في هذه المشاريع عن أصحابها، والوكيل مؤتمن فلا يجوز له أن يحابي على حساب موكله، مما يضر به أو يذهب ماله، وراجع الفتوى رقم: 6257.