عنوان الفتوى : حكم أخذ الضمانات على مندوبي المبيعات
بعض الشركات تقوم بأخذ ضمانات على مندوبين شيكات وإيصالات أمانة وفي حالة تبديد المندوب للبضائع وعدم سداد القيمة تقوم الشركه برفع دعوى بالضمان لاسترداد حقها المسلوب علما بأنه إذا كانت قيمة الضمان أعلى من قيمة الدين الفعلى لا تأخذ الشركة سوى حقها فقط وتتنازل عن الباقي في حالة التصالح والسداد و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهؤلاء المندوبون لا يخرجون عن حالين:
الأول: أن يكونوا وكلاء عن الشركة في بيع هذه البضائع، ففي هذه الحالة لا يضمنون هذه البضاعة إلا بالتفريط والتعدي، لأن الوكيل أمين من جملة الأمناء الذين لا ضمان عليهم فيما ائتمنوا عليه إلا بتعد أو تقصير، وعلى هذا لا يجوز أخذ شيكات منهم بقيمة هذه البضاعة فضلا عن أن تكون بأكثر منها، لأنه ليس عليهم دين يوثق بهذه الشيكات، والمشروع للشركة إذا أرادت أن تحفظ حقها أن تجعل هؤلاء المندوبين يوقعون على استلام هذه البضاعة بما يثبت حق الشركة في مقاضاتهم عند التقصير والتعدي.
الثاني: أن يشتري هؤلاء المندوبون البضاعة من الشركة دون أن ينقدوا ثمنها ثم يبيعوها لغيرهم بسعر أكثر مما اشتروا به، ويوفوا الشركة حقها عند قبضهم لثمن هذه البضاعة، ففي هذه الحال لا بأس أن تأخذ عليهم شيكات أو وثائق بثمن هذه البضاعة لا بأكثر منها، لأن توثيق الدين بالشيكات أو ما في معناها أمر مشروع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
الأوراق التجارية (الشيكات) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.
والله أعلم.