عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنازة مع وجود حائل بين الإمام والمأمومين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إمام يصلي على جنازة خارج المسجد بينما المصلون ماكثون داخل المسجد، وعند إقامة الصلاة يكون المصلون على يسار الإمام؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على جواز الصلاة على الميت في المسجد ودليلهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها: أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق. قال ابن عبد البر: رواه المدنيون في الموطأ عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي.

وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء. وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة: أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. انتهى، هذا عن حكم الصلاة على الميت في المسجد عموماً.

لكن إن كنت تقصد إن الإمام يصلي على جنازة وحده خارج المسجد والمصلون داخل المسجد بحيث يوجد حائل بينهم مع الجنازة فصلاة المأمومين باطلة عند الحنابلة في هذه الحالة صحيحة عند غيرهم، قال البهوتي: ولا تصح الصلاة على الجنازة من وراء حائل قبل الدفن كحائط ونحوه كنعش مغطى بخشب كما قدمه في الفروع وغيره.

وقال أيضاً: قال المجد وغيره قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من الإمام لأنه يسن الدنو منها.انتهى.

وإن كان المقصود كون الإمام والمأمومين داخل المسجد والجنازة خارجه مع وجود حائل بجدار ونحوه فلا تصح الصلاة عليها عند الحنابلة كما تقدم وتكره عند المالكية، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكره الصلاة عليه فيه أي المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان. انتهى.

ومن السنة توزيع المأمومين في صلاة الجنازة إلى ثلاثة صفوف، لأن ذلك من أسباب مغفرة ذنوب الميت كما في الفتوى رقم: 45913.

والله أعلم.