عنوان الفتوى : السلعة المعيبة ترد بثمنها يوم شرائها
قبل سنتين ونصف اشتريت أرضا من شخص ما وعند الاستلام اتضح أن الأرض بها مشكلة طلبت إرجاع مبلغي هل أقبل الزيادة أم نفس المبلغ علما بأن الوقت طال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله فله أن يرد المبيع على البائع بنمائه المتصل مثل الزرع والحب والثمر على الشجر ونحو ذلك، ويرجع بالثمن الذي دفعه للبائع يوم اشترى منه ولو تغيرت قيمة العملة التي اشترى بها من زمن الشراء إلى زمن الرد، لأن هذا الثمن هو الذي استقر في ذمة البائع إذا فسخ البيع، قال الدردير في الشرح الصغير مع بلغة السالك: وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع أو تغير التعامل بها بزيادة أو نقص (فالمثل) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته، قال الصاوي في شرحه لقول الدردير: قوله: أي فالواجب قضاء المثل: اي ولو كان مائة بدرهم ثم صارت ألفا بدرهم أو بالعكس، وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمائة وسبعين وبالعكس.
وبهذا يعلم السائل أنه لا يحق له أن يسترد إلا نفس المبلغ الذي دفع بدون زيادة ولو طال زمن مكثه عند الطرف الآخر أو هبطت قيمته.
والله أعلم.