عنوان الفتوى : حكم من جمع مع الجمعة صلاة العصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ ا. م. ج. - من الرياض يقول في سؤاله: صليت في الحرم النبوي الشريف صلاة الجمعة، ولما كنت على سفر فقد نويت أن أجمع معها صلاة العصر قصرًا، وما أن هممت بالتكبير لصلاة العصر حتى أعلن المؤذن عن الصلاة على جنازة فصليت مع الجماعة عليها وبعد ذلك صليت العصر قصرًا، فهل فعلي هذا صحيح، وإذا كان غير صحيح فماذا كان علي أن أفعل، أقصد أدائي لصلاة العصر جمعًا وقصرا مع الجمعة، ثم الفصل بينهما بصلاة الجنازة. أفتوني جزاكم الله خيرا وأمد في عمركم على طاعته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع.
أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق على صحته؛ ولأن الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازة يعتبر فصلًا يسيرًا لا يمنع الجمع عند من اشترط ذلك. والله ولي التوفيق[1].
--------------------
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 301).