عنوان الفتوى : حكم بيع شريط أناشيد لفتاة مكتوب عليه خاص بالنساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1- ما حكم مشاركة فرقة منشدين من الذكور في عرس نسائي ، بحيث يكونون في غرفة منفصلة وفي دور منفصل بحيث لا يرون النساء ولا يختلطون بهن ولا يسمعون أصواتهن ؟ 2- ما حكم أن يصدر شريط أناشيد أعراس خاص بالنساء لفتاة عمرها 14 عاماً ويتم بيعه في محلات الأناشيد الإسلامية ويكتب عليه (خاص بالنساء) .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا من إنشاد الرجال في الأعراس والمناسبات.....إذا كان ذلك بغير آلات الموسيقى وكان بكلام مقبول شرعا ليس فيه حرام.

وأما توزيع وبيع أناشيد النساء في الأشرطة فلا ينبغي إذا كن بالغات سدا للذريعة، لأن كلمة خاص بالنساء لا تمنع من نشره بين الرجال والشباب، ولا مانع من استماع النساء للنساء إذا كان خاليا من الموسيقى والكلام الفاحش.

ولمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 19007 و 24145.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب