عنوان الفتوى : شروط جواز زراعة القلب
أرجو الله لكم الصحة والعافية الدائمة كما ندعوه تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، أخي الكريم قد تشرفت بزيارتكم قبل أشهر في الدوحة (قطر) واستفدت من مجلسكم وندعو الله أن يجمعنا بالخير والعافية في الدنيا والآخرة، أخي العزيز قد وصلنا استفتاءات حول المسائل التالية: زرع القلب، زراعة أجزاء من الخنزير للإنسان وبما أن هذه المسائل قد حدثت في العالم وأن المسلمين يراجعون المراكز الدينية والعلمية لحل مشكلاتهم فالمرجو من سماحتكم الإفادة التامة في هذا الموضوع الهام، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فجزاك الله خيراً على هذه الأدعية والعواطف الطيبة، والثقة بنا، وأما عن ما سألت عنه فإن زراعة القلب تجوز بشروط هي:
أولاً: أن يرجى من زراعته للإنسان نفع أرجح من الضرر الذي سيترتب على إجراء العملية.
ثانياً: أن لا يكون منقولاً من شخص حي، لأن نقله من الحي يسبب موته.
ثالثاً: أن يأذن صاحبه فيه قبل موته أو يأذن ورثته بعد موته، أو يوافق ولي المسلمين إن لم يكن للميت ورثة، أو كان مجهول الهوية، هذا مجمل ما صدر عن مجمع الفقه في الموضوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4388.
2- لا يجوز زراعة أجزاء من الخنزير للإنسان إلا أن تدعو لذلك حاجة معتبرة ولم يجد ما يقوم مقام الجزء المراد من حيوان طاهر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 8494.
والله أعلم.