عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لشراء مسكن
لا أملك ثمنا لشراء مسكن التمليك ولكن أملك جزء منه - هل يجوز لى أن أستدين لشراء المسكن - أم أؤجر مسكنا - علما بأن البعض ينصحني أن أقوم بدفع المبلغ المرصود للإيجار كسداد للدين بدلا من الإيجار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن شراء البيت عن طريق القرض بفائدة هو الربا المحرم الذي نزل القرآن بتحريمه والتحذير منه.
فقد قال الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ] (البقرة: 278).
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
وإذا كان الربا من أعظم المحرمات فلا يحل الإقدام عليه بحال إلا عند الضرورة، وما ذكرت من حاجتك لتملك مسكن ليس موضع ضرورة ما دام الاستغناء بالإيجار ممكنا.
وكلامنا المتقدم إذا كان مقصود السائل بالدين الدين الربوي، أما إن كان دينا حسنا بلا فائدة، فإنه لا مانع منه، كما لا مانع أن يشتري البيت عن طريق بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية.
وراجع في معنى ذلك في الفتوى رقم: 38811.