عنوان الفتوى : المؤمن مطالب بالإحسان وإن أساء الناس
هذا الزمان لا ينفع فيه الإنسان الطيب، ولكني طيب جداً، وأعامل الناس بطيبة، ولكني أقابل هذه الطيبة دائماً بالشر من الناس، ولكن ديننا يأمرنا بالحسنة مع الناس، وإنني أعامل الناس هكذا لأنني معتقد أن بني آدم لا يأخذ معه حاجة إلا عمله الصالح وإني مهما عملت من عمل فلا ينفع إلا العمل الصالح، ولكن هذا لا ينفع في معاملة الناس في هذا الزمان ما رأي الدين في هذا، أيكون الإنسان شرير لكي يعيش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم أن يكون سيء الخلق بحجة أنه يساير الناس، وأن الزمان فاسد، أو ما أشبه ذلك من المبررات الخاطئة، كما قال القائل:
يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان
فالدين حسن الخلق، ومن زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين.
قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [سورة فصلت: 34-36].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: محاسن الأخلاق. راوه البيهقي في السنن وفي شعب الإيمان ورواه أحمد أيضاً.
فهذا الطريق الصحيح الذي رسمه لنا القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً في التعامل مع الناس والتحلي بمكارم الأخلاق.
ولا ينبغي للمسلم أن يلقي باللائمة على الناس أو يتهمهم بالفساد أو الهلاك... ويبرئ نفسه ويزكيها، فالله تعالى يقول: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى [سورة النجم: 32].
وقال الإمام مسلم باب النهي عن قول: هلك الناس: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
فعلى المسلم أن يقارب ويسدد ويحسن خلقه ويصلح ما استطاع ولا يجاري الناس في فسادهم، فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمعه تقولون: إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.
وكما أشرت فالإنسان ينفعه الإيمان والعمل الصالح نسأل الله تعالى التوفيق والثبات، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33964.
والله أعلم.