عنوان الفتوى : صلاة المنفرد خلف الصف باطلة
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وإذا دخل داخل ولم يجد مكانًا في الصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد صبيًا لم يبلغ فهل يصف معه؟
ج: حكم الصلاة خلف الصف منفردًا: البطلان؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه ثبت عنه ﷺ أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا، فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد، سدًا لذريعة التساهل في الصلاة خلف الصف منفردًا.
لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود أجزأه ذلك، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى الصلاة والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل إلى الصف فقال له النبي ﷺ بعد السلام: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة.
أما من جاء والإمام في الصلاة ولم يجد فرجة في الصف فإنه ينتظر حتى يوجد من يصف معه، ولو صبيًا قد بلغ السابعة فأكثر، أو يتقدم فيصف عن يمين الإمام عملًا بالأحاديث كلها.
وفق الله المسلمين جميعًا للفقه في الدين والثبات عليه إنه سميع قريب[1].
--------------------
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/223).