عنوان الفتوى : شبهة وجوابها حول فرضية اللحية والحجاب
ما الفرق بين الواجب والفرض، بمعنى آخر لماذا هناك رخصة لحلق اللحية مع أنها واجبة ويحرم حلقها وفي نفس الوقت الحجاب فرض ولا توجد رخصة لخلعه، ولماذا لا تكون رخص الحلق رخصاً لخلع الحجاب، أريد توضيحاً وتفصيلاً لكلام أهل العلم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفرض والواجب معناهما واحد عند جمهور العلماء، وكل منهما يعني ما طالب به الشارع على وجه الإلزام، وعند الأحناف أنهما مختلفان، والفرض عندهم هو ما كان دليل ثبوته قطعياً، والواجب ما كان دليله ظنياً. قال السيوطي:
والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان إلى التخالف
وإعفاء اللحية واجب وإن شئت سمه فرضاً عند جمهور أهل العلم، واختلف قول الشافعية فيها، فرآها البعض منهم واجبة الإعفاء -كما عند الجمهور- وقال بعضهم إن حلقها مكروه.
وللعلماء في اللحية أقوال أخرى يمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 14055.
وبهذا تعلم أن ترخيص بعض أهل العلم في الأخذ من اللحية ليس لأن الواجب أخف من الفرض، بل لأن القائل به يعتمد إما على جواز أخذ ما زاد على القبضة، أو الأخذ منها في الحج والعمرة، وإما لأنه يعتمد على مذهب القائلين بعدم تحريم الحلق كبعض الشافعية مثلاً الذين يرونه مكروهاً وليس محرماً.
وأما الحجاب فهو فرض على الحرة البالغة، وإن شئت قلت إنه واجب، وراجع في حكمه الفتوى رقم: 5561.
والله أعلم.