عنوان الفتوى : كيف يتصرف من أراد أن يلتحق بالجماعة ووجد إماما ومأموما فقط
إذا دخلت في صلاة مع إمام ومأموم واحد .. هل الصحيح أن يطلب من المأموم الرجوع للخلف ثم الدخول في الصلاة ؟ .. أم العكس هو الأصح ( أي الدخول في الصلاة ثم تنبيه المأموم للرجوع إلى الخلف؟ أفادكم الله .. وجزى الله القائمين على هذا الموقع خير الجزاء . والسلام عليكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجد إماماً ومأموماً وأراد الدخول معهما فإنه يحرم خلف الإمام ثم يسحب المأموم إليه هذا هو الصواب إن شاء الله، ومن الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتّىَ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. ثُمّ جَاءَ جَبّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضّأَ. ثُمّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْنَا جَمِيعاً. فَدَفَعَنَا حَتّىَ أَقَامَنَا خَلْفَهُ".
ومن رأى أن الترتيب الصحيح هو أن يحرم أولاً عن يسار الإمام ثم ينسحب هو والمأموم إلى خلف الإمام فقد جانب ـ والله أعلم ـ ما هو الأشبه بالصواب كما جانبه من أمر الإمام بالتقدم إذا كانت أمامه فسحة، وإنما قلنا بمجانبة كل منهما لما هو الأشبه بالصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الأول على فعله، بل بادر بدفعه إلى الخلف، بمجرد أن شعر بإحرامه بجنبه، ولم يتقدم هو صلى الله عليه وسلم إلى الأمام، والحجة إنما تكون في قوله أو فعله، أو إقراره صلى الله عليه وسلم، وقد فهم الصحابة من فعله بجابر وجبار ما أشرنا إلى أنه هو الصواب في مثل الحالة المسؤول عنها،
روى الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جئت بالهاجرة إلى عمر رضي الله عنه فوجدته يصلي، فقمت عن ماله فجعلني عن يمينه، ثم جاء يرفأ، فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه. ومما يجدر التنبه له أن الخلاف إنما هو في الأولى والأكمل، والصلاة صحيحة والحمد لله، نص على ذلك أهل العلم. والله أعلم.