عنوان الفتوى : ما حكم إلزام الشركاء بالتبرع بجزء من أرباحهم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز عمل عقد مشاركة أو مساهمة في مشروع ما ويكون في هذا العقد بند يجبر المساهمين على إخراج نسبة معينة من الربح في باب معين من أبواب الخير؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

ما رود في السؤال يحتمل صورتين:

الصورة الأولى:

أنّ ذلك الشرط قبل الدخول في العقد، بمعنى أنّ كل من يريد أن يساهم في هذه الشركة، فإما أن يوافق على إخراج جزء من الأرباح في أبواب الخير، أو لا يسمح بدخوله.

وهذا شرط صحيح، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب المالكية في ذلك؛ وذلك أن العاقدين إذا تراضيا على إعطاء الربح لشخص ثالث: كان ذلك تبرعا منهما، والعاقدان من أهل التبرع؛ فلم يحجر عليهما في تصرفهما في مالهما.

قال ابن القاسم: "إذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث ‌الربح ‌للمساكين جاز ذلك، ولا أحب لهما أن يرجعا فيه" انتهى من "التاج والإكليل" (7/452).

ومنع بعض أهل العلم من ذلك، وعللوا المنع بأن الربح إنما يستحق بمال، أو عمل، أو ضمان، ولم يوجد شيء من ذلك، لذا كان الشرط باطلًا.

ويجاب عليه: بأن الملك بعقد التبرع لا يشترط له مال، ولا عمل، ولا ضمان، فهو تبرع محض. انظر: "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" (14/ 441-443).

الصورة الثانية:

أن يتم إخبار الشريك أو المساهم بلزوم التبرع بعد دخوله في العقد، وهذا غير جائز إلا أن يرضى، لإن إجباره على ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والأصل أن أموال الناس محترمة لا يجوز إجبارهم على أخذ شيء منها إلا بالحق الشرعي.

قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ‌تَرَاضٍ ‌مِنْكُمْ النساء/29.

وإذا حرم أخذ المال في المعاوضة التجارية، ففي التبرع من باب أولى.

وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حجة الوداع بقوله: (فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب) البخاري (67).

والله أعلم.


 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...