عنوان الفتوى : حكم مد الرجلين في المسجد وإلى الكعبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأي فضيلتكم في الجلوس ممدود القدمين في المسجد مع ذكر جميع الاحتمالات؟ شكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المسلم في مد الرجلين في المسجد ما لم يكن قد مدهما بين الناس، وبشرط أن يعد ذلك من خوارم المروءة وقلة الأدب مع الحاضرين ونحو ذلك، أو يكون مدهما إلى القبلة لأن جماعة من أهل العلم كرهوا مد الرجلين إلى القبلة ولو خارج المسجد تعظيماً لبيت الله تعالى ووجهة العبادة، وهو مذهب الحنابلة والحنفية.

قال البهوتي في كشاف القناع: ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة، نص عليه. واقتصر الأصحاب على استحباب استقبالها، وفي معنى ذلك مد الرجل إلى القبلة في النوم وغيره، ومد رجليه في المسجد. ذكره في الآداب قال: ولعل تركه أولى.

وفي تبيين الحقائق للزيلعي: ويكره مد الرجل إلى القبلة وإلى المصحف وإلى كتب الفقه في النوم وغيره.

وأما المالكية فلم نقف لهم على شيء في المسألة، وأما الشافعية فقد قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: صرح الزركشي بحرمة مد الرجل للمصحف، فقد يقال إن الكعبة مثله لكن الفرق أوجه.

والله أعلم.