عنوان الفتوى : حكم محاذاة الرجال للنساء في الصلاة في الحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نشاهد في الحرم حول الكعبة يصلي الرجال بجنب النساء أليس في ذلك حرج ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب الحنفية إلى أنه إذا اشترك رجل وامرأة مشتهاة في الصلاة في وقت واحد على إمام واحد ونوى الإمام إمامتها وكانت محاذية للرجل أو مقدمة عليه بلا حائل فإنها تفسد صلاة الرجل كما في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (ج1 ص452) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ـ كراتشي. والمبسوط أيضا للسرخسي (ج2 ص78) ط. دار المعرفة بيروت. والراجح في هذه المسألة هو ما عليه الجمهور من عدم بطلان الصلاة، وأن تعمد ذلك مكروه. وعلى ذلك فما يحصل في الحرم المكي أو غيره لا يبطل الصلاة اعتبارا بقول الجمهور، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأن إبطال الصلاة به فيه حرج كبير، وتكليف بغير المستطاع. والله تعالى يقول: [ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] (الحج: 78)

ويقول: [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة: 286)

والله أعلم.