عنوان الفتوى : كتابة أرقام البضاعة بخلاف الواقع يعد من الغش
أنا تاجر في بيع قطع غيار السيارات ولكني أقع في بعض الأمور أود التأكد منها، وهي: 1- أقوم ببيع قطع غيار تجارية في كراتين أصلية بالجملة، مع أني أعلم أنهم سيبيعونها على أنها قطع أصلية ما حكم ذلك؟ 2- هناك شركتان تبيع الأصلي ومعروف أن الشركة الثانية أجود من الشركة الأولى وأغلى سعراً، ولكل شركة أرقام محددة على الكراتين فأقوم ببيع قطعة من الشركة الأقل سعراً ولكني أكتب في الفاتورة رقم القطعة الأغلى سعراً، حتى إذا ما سأل الزبون عنها وجدها بنفس السعر، فما حكم ذلك؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما تقوم به من البيع للقطع التجارية المعبأة في كراتين أصلية مع بيان أنها تجارية لا إثم عليك فيه، إذا لم تكن أنت من قام بوضعها في تلك الكراتين، وإنما قلنا إنه لا إثم عليك هنا، لأنك -إن شاء الله تعالى- بعت بضاعة على الحالة التي اشتريتها بها بدون تدليس منك ولا غش، لكن إن كنت تعلم أن الذين يشترون منك سيدلسون ويغشون غيرهم فلا يجوز بيعها لهم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
أما عن المسألة الثانية وهي بيعك قطع غيار الشركة الأقل جودة مع كتابتك في الفاتورة أرقام الشركة الأكثر جودة فإن ذلك من الغش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
فالصدق في البيع واجب وسبب في الخير والبركة، والكذب والغش حرام وسبب في محق البركة، ونذكرك ببشرى عظيمة لكل من يكون صادقا في المعاملة مع غيره وهي قول النبي صلى الله عليه و سلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والخلاصة أنه يلزمك كتابة رقم الشركة الحقيقي، والله سييسر لك تجارتك وربحك إن فعلت ذلك، لأنه تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.