عنوان الفتوى : لا غيبة إلا لمعلوم
هل النُكت تعتبر من الغيبة حيث يٌذكر في بداية سردها مثلا ( مرة واحد صعيدي أو باكستاني ... ) وبعد ذلك يذكر ما يدل على غبائه أو جهله بالأمور وما إلى ذلك مما يستدعي الضحك – ما أقصده أن قائل هذه النُكتة يتعمد ذكر شريحة من المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في النكت إذا خلت من الغيبة والكذب كما هو مبين في الفتوى رقم: 31944.
أما بخصوص اغتياب غير المعين فقد استدل على إباحته الإمام النووي بحديث أم زرع المشهور قال في تعليقه على هذا الحديث: فيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم. اهـ.
وقال صاحب مجمع الأنهر: ولا غيبة إلا لمعلوم فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة، لأنه لا يريد به جميع أهل القرية، وكان المراد هو البعض وهو مجهول. اهـ.
وعلى هذا، فالظاهر أن هذه الأمثلة التي ذكرت لا غيبة فيها لأن المقصود فيها مجهول غير معلوم، ولا شك أن الأورع والأحوط الابتعاد عن كلما يسيء المسلم ويؤذيه ولو كان مجهولا.
والله أعلم.