عنوان الفتوى : التصدق بالمال دون علم الزوج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم، إذا كان للمرأة مال خاص بها فهل يجوز لها أن تتصدق منه بدون علم زوجها، خاصة إن كان الزوج هو الذي أعطاها هذا المال، وأوصاها ألا تتصدق منه حتى تخبره؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم، الأصل في الشريعة الإسلامية أهلية المرأة للتملك والتمليك والتصرف فيما تملك؛ لقوله تعالى: ” للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن” ولقوله صلى الله عليه وسلم: “تصدقن يا معشر النساء” فإذا أعطى الزوج زوجته مالا فإن هذا المال يكون ملكًا لها ولها الحق في أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة وغير ذلك حتى وإن أوصاها بألا تتصدق منه حتى تخبره؛ لأنه بمجرد انتقال المال إلى ملكها برضاه صارت صاحبة التصرف في المال.