عنوان الفتوى : لا حرج في إخبار الشخص أهله بما أقرضه لغيره حفظا للحقوق
اشتريت أرضا من أخي ب 15 ألف يورو، وقد أعطيته 5 آلاف يورو، وبقيت 10 آلاف.
هذه 5 آلاف يورو يصل وقت زكاتها في أغسطس. فمن يخرج الزكاة أنا أو أخي، للعلم فهي عند أخي في البنك؟
أقرضت صديقي 350 €، وقد أخبرت أهلي؛ فأنا عندما أقرض شخصا أخبر أهلي حتى إذا لا قدر الله تُوُفيت يكونون على علم بمن أقرضته.
ما حكم ذلك؟
شكرا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض قد دخلت في ملكك، وخرج ثمنها من ملكك. وعليه؛ فما دفعته له؛ فلا زكاة عليك فيه.
وعليه هو أن يضمه إلى ماله؛ فيزكيه عند حولان الحول الهجري على ملكه له إن كان باقيا.
وأما العشرة المتبقية في ذمتك، فهل تخصمها من مالك، ثم تزكي الباقي أو لا؟ في ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء بيناه، وقد بينا الراجح عندنا في الفتوى: 124533.
وأما إقراضك هذا الشخص؛ ففعل حسن تؤجر عليه -إن شاء الله-، وإخبارك أهلك بذلك مما لا بأس به كذلك.
والله أعلم.