عنوان الفتوى : الاتفاق عند القرض على سداده بقيمته من الذهب أو بعملة أخرى
رجل أقرض آخر مالا، واشترط عليه عند رد هذا المال أن يكون بما يعادل قيمة الذهب وقت رد المال.
مثال: قيمة القرض 20000، وكان سعر جرام الذهب في ذلك الوقت: 1000 أي 20 جرام ذهب.
وقد اشترط رد القرض بما يعادل 20 جرام ذهب وقت السداد.
ما حكم الشرع في هذا الأمر؟ هل يعتبر هذا ربا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على سداده بقيمته من الذهب أو بعملة أخرى؛ لما في ذلك من معنى ربا النسيئة؛ لأنه سيكون صرفا مؤجلا.
ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع قضايا العملة: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 490831.
والله أعلم.