عنوان الفتوى: نذرت إفطار صائم لمدة ما من راتب شهرين فما حكم ما تبقى من هذا الراتب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت أن أتصدق في شهر رمضان المبارك بإفطار صائم لمدة 30 يوما، ونذرت أن أستخدم راتب شهرين في هذا النذر، لقد استخدمت راتب شهر، وتبقى من راتب الشهر الآخر مال يكفي، ويزيد.
الآن تبقى من شهر رمضان المبارك تسعة أيام، عندما ينتهي الشهر -بإذن الله- سيكون عندي مال فائض، فهل هذا المال المتبقي آخذه لنفسي، أم أتصدق به حتى ينتهي؟
أرجو الإفادة، وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأساس المعتبر في النذور هو نية الناذر، قال القرافي في الذخيرة: والمعتبر في النذور النية. اهـ.

وعليه: فإذا كنتِ لم تنوي التصدق بالراتبين كاملين، وإنما إفطار ثلاثين صائما من الراتبين، كما يظهر، فلا يلزمك التصدق بما بقي من الراتب بعد إطعام العدد الذي نِذَرْتِه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب