عنوان الفتوى : حكم العقيقة ووقت ذبحها
ما هي العقيقة، ومتى تجب وما مقدارها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فأصل العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وتطلق على الشاة التي تذبح عن المولود، وسميت تلك الشاة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث :" أميطوا عنه الأذى" رواه البخاري، والأذى هو الشعر الذي يحلق عن المولود. والعقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادرا على ذلك، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه". رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة مرفوعاً وصححه الترمذي.
ومعنى مرتهن بعقيقته: أي إن العقيقة سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه ـ فإن لم يكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن يفعل ففي أي يوم، وسُنَّ أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه ، عق هو عن نفسه ، ولا تخرج القيمة نقداً بدلاً من ذبح العقيقة .
والله أعلم.