عنوان الفتوى : تسديد ديون الميت مقدم على حق الورثة في التركة
هل توزع التركة على الورثة إذا كانت لا تكفي لسداد ديون الميت؟ قرأت عدة فتاوى تفيد بأنه إذا لم يوجد تركة، فلا يلزم أحدا تسديد الديون، ولكن سؤالي هو عن ما إذا كان هناك تركة، ولكنها لا تكفي لتسديد حتى نصف الديون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يوزع شيء من التركة على الورثة قبل سداد ديون الميت، بل تسدد الديون كاملة، فإن بقي شيء بعد سدادها أخذه الورثة، وإن لم يبق شيء، فلا شيء لهم؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله -تعالى- في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء:11}.
جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّرِكَةَ تُقْسَمُ بَيْنَ الْوَارِثِينَ بَعْدَ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا. اهــ.
وجاء فيها: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ -تَعَالَى-: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }، وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ. اهــ.
وإذا كان ما تركه الميت لا يفي بجميع ديونه، فإن الموجود منه يوزع بين الدائنين بالمحاصة كل حسب دينه.
والله أعلم.