عنوان الفتوى : ما تُصُدِّق به على الشخص ومات عنه فهو من جملة تركته
أرملة كانت تتلقّى مالا من المحسنين، وتحتفظ به عند والديها إلى جانب حُليّها، هل يجوز لوالديها أن يرثا مع أبنائها بعد وفاتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا ماتت المرأة، فإن ما لديها من الأموال والحلي يكون لورثتها من بعدها، ولا شك أن الوالدين، والأبناء من جملة الورثة، ولا يمنعهم من الإرث، إلا وجود مانع من الموانع الثلاثة، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين، فإن لم يوجد مانع ورثها والداها، وأبناؤها.
ويقسمون تلك الأموال بينهم القسمة الشرعية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عن تعريف التركة: هِيَ كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال، وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا. اهــ.
ويدخل في أملاكها ما تصدق به الناس عليها، فإن الصدقة تُمْلَكُ بالقبض، قال ابن نجيم الحنفي في الاشباه والنظائر: تُمْلَكُ الْهِبَةُ، وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ. اهــ، وإذا ملكتها، فإنها تكون من بعدها لورثتها.
والله أعلم.