عنوان الفتوى : عمل الموظف في الإجازات تعويضا عن الأوقات التي خرج فيها بدون إذن
كنت أخرج من عملي بدون إذن لقضاء بعض حوائجي -أثناء الدوام-، وقد علمت أن هذا لا يجوز شرعا؛ فقمت بحساب عدد الساعات التي خرجتها بالكامل، ثم قمت بأخذ إجازة بعدد الأيام التي توازي الساعات التي خرجتها من عملي، وقد تم خصم الإجازة من رصيد إجازاتي، ولكنني أثناء الإجازة كنت أداوم في عملي دواما كاملا أي إنني قد أخذت الإجازة على الأوراق فقط. فهل هذا يوفي الحق الذي عليِّ؟ مع العلم أن يوم الإجازة له نفس أجر يوم العمل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما كنت تقوم به من الخروج أثناء الدوام بدون إذن لقضاء أمورك الخاصة؛ لا يجوز.
وعليك مراجعة جهة عملك في هذا الأمر: هل تتجاوز عن ذلك، أو تقتطع من راتبك، أو تطلب منك العمل في أوقات أخرى.
أما ما ذكرت من عملك في أيام أُخر مجانا، بغير موافقة جهة العمل؛ فلا يصح؛ لاحتياج ذلك إلى قبول جهة العمل لهذا التصرف، وهذه المخالصة.
وراجع المزيد في الفتوى: 325588، وهي بعنوان: "كيف يتخلص الموظف من راتب الأوقات التي تغيب فيها عن العمل بغير إذن؟"
والله أعلم.