عنوان الفتوى : إقرار الزوج بالطلاق من أقوى مثبتاته
قبل عدة سنوات طلق أخي زوجته طلاقين اثنين في مجلسين مختلفين، أمام والدي وعدد من الشهود، وقد احتجنا لتثبيت هذا الطلاق لدى المحكمة الشرعية المختصة، إلا أنه وبسبب خشية الشهود من غضب أقارب زوجة أخي (حيث أننا أقرباء) رفض كلهم الشهادة باستثناء واحد منهم، وشهادة والدي حسب القانون لا تجوز حيث لا يجوز، فما كان من والدي إلا أن طلب مني الشهادة ، وقد كنت متأكدا أن الطلاق وقع حيث أخبرني شقيقي ووالدي والشاهد بذلك ورووا لي تفاصيل ما حدث والكلمات التي استخدمها شقيقي في ايقاع الطلاق، وقد مثلت أمام القاضي الشرعي وشهدت بما أخبروني به على أنني عاينته رغم أنني لم أكن موجودا، علما بأن شقيقي قد أوقع الطلاق بعد حدوث مشاكل كبيرة طالت جميع العائلة ووصلت لحد اعتداء أفراد العائلة بعضهم على بعض، وعلما بأن عدم شهادتي التي كانت بسبب خوف الشهود كان سيضيع حقا من حقوق الله وهو إثبات الطلاق، وكان سيتسبب بمشاكل كبيرة لجميع العائلة، فأرجو من حضرتكم إفادتي هل تعتبر شهادتي وحلفي اليمين في هذه الحالة شهادة زور ويمين غموس وما الكفارة في هذه الحالة علما بأن الطلاق وقع قبل حوالي سنتين، وعلما بأنني كنت متاكدا من وقوع الطلاق بشهادة متواترة من أكثر من عشرة أشخاص كانوا حاضرين عندها إلا أن خوفهم منعهم من الإدلاء بالشهادة وعلما بأن شهادتي كانت روتينية حيث أن شقيقي أقر بالطلاق أمام القاضي وهو من طلب تثبيته وعلما بأن الشاهد الآخر كان حاضرا أثناء الطلاقأرجو الإجابة على سؤالي وعدم إهمالهوجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذه القضية فيها بعض الغموض، وذلك أن الرجل المطلق على ما ذكر أقر بطلاق زوجته أمام القاضي، ومن المعروف أن الطلاق يثبت بإقرار الزوج؛ بل إن إقرار الزوج به من أقوى مثبتاته لأنه هو الذي يملكه. وعليه؛ فأي داع لطلب شهادة الشهود بعد الإقرار. فلعل الأمر الذي يراد إثباته غير الطلاق. على أن هذا الحق الذي ذكر السائل أنه سيضيع لولا شهادته لم نفهم ما المقصود به. لذلك نرجو من السائل شرح المسألة بإيضاح أو طرحها على المحاكم الشرعية في بلده. والله أعلم.