عنوان الفتوى : واجب من تصرف في المال بغير إذن الجهة المانحة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

حصلت على مبلغ من المال من جهة بحثية لعمل مشروع بحثي يتم تنفيذه في سنتين.
بعد استلام المبلغ وضعته في البنك كوديعة بعائد شهري ثابت، وقمت بصرف الفوائد الناتجة من الوديعة على أنشطة المشروع لحفظ أصل المال من التغيرات في سعر الصرف. وتعهدت لنفسي أن أقوم بصرف الفوائد بقدر قيمة المشروع بالكامل وإن طالت أكثر من سنتين. بمعنى لو فرضنا أنني حصلت على 100 ألف فقد قمت بعمل وديعة تعطيني في الشهر 2000 من الفوائد؛ فأقوم بسحبها وصرفها على أنشطة المشروع، وسأظل أسحبها حتى أنهي 100 ألف أي قيمة المشروع.
هنا سيظل أصل المشروع 100 ألف ثابتا دون تغير بعد انتهاء المشروع.
هل في هذه الأموال حرمة، علما بأني قد صرفت قيمة المشروع بالكامل من الفوائد وأنهيت جميع أنشطة المشروع، وقد أثنت الجهة المانحة على نتائج المشروع.
هل الحرمة آتية من الفوائد، أو من أنني لم أصرف من أصل المال؟ هل يحق لي هذا المال؟
وإن كان لا يحق لي كيف أقوم بتطهر نفسي إذا كانت الجهة المانحة سعيدة بنتائج المشروع ولا تريد شيئا؟
شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر السؤال أن هذه الجهة لم تُعْط السائل هذا المال على وجه التمليك أو الهبة المطلقة، وإنما أعطته إياه لغرض معين، وهو تنفيذ هذا المشروع البحثي.

فهو مؤتمن على ذلك كالوكيل، حتى إنه إذا فضل شيء من هذه المنحة فهي من حق الجهة المانحة. إلا إن أذنت فيها للسائل.

وانظر للفائدة الفتويين: 315901، 80495.

ولذلك فقد أخطأ في تصرفه فيه بغير إذن، ويجب على السائل رد هذا المال للجهة المانحة، أو إعلامها بحقيقة الواقع، فإن أذنت له فيه جاز له أخذه، وإلا فلا.

والقاعدة الكلية في ذلك أن: الهبة على شرط الواهب، ويجب مراعاة شرطه وقصده في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وأما إيداع المال في بنك ربوي وأخذ فائدة ربوية عليه، فهذا منكر آخر، يجب على السائل التوبة منه. وانظر الفتوى: 136710.

وما أخذه السائل من الفوائد الربوية، وصرفه في المشروع البحثي المذكور إن كان من المشاريع العامة التي ينتفع بها عموم الناس؛ فذلك من مصارف هذا المال الحرام.

وانظر للفائدة الفتويين: 136721، 119472.

والله أعلم.