عنوان الفتوى: إخراج زكاة الفطر بالقيمة بالتسعير الجبري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز احتساب زكاة الفطر على سلعة مسعرة جبريا؛ كالقمح في بلدي، مع العلم أنه إذا تم تحرير السعر، فسيكون الفارق كبيرا في مقدار الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تسعير القمح لا أثر له على إخراج زكاة الفطر، فأما إخراج القمح عينا في زكاة الفطر، فلا ريب في أنه مجزئ بلا إشكال، بغض النظر عن قيمته.

وأما إخراج قيمة القمح نقودا في زكاة الفطر؛ ففي إجزائه خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى: 140294.

ومن أراد تقليد من يقول بجواز إخراج القيمة؛ فلا يظهر لنا جواز إخراج قيمة القمح المذكور حسب التسعيرة الحالية، وذلك لأمرين:

أولهما: أن هذا السعر ليس هو السعر الحقيقي -كما هو معلوم-.

وثانيهما: أن بعض من أجاز إخراج القيمة قيد ذلك بمراعاة مصلحة الفقير، وتحري الأنفع له، ومصلحة الفقير هنا ليست في هذه القيمة الناقصة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الواجب إخراجه في زكاة الفطر
عيوب الطعام التي تجعله لا يجزئ في زكاة الفطر
حكم إخراج زكاة الفطر من عدة أنواع من الطعام وإعطاء كل جزء لفقير
حكم إخراج زكاة الفطر في السودان من الأرز
هل يشترط الاقتيات والادّخار لما يخرج من الطعام في زكاة الفطر؟
إخراج زكاة الفطر نقودا بناء على فتوى دار الإفتاء
لا حرج في إخراج الأب الحنفي زكاة الفطر بالقيمة عن ابنه الحنبلي