عنوان الفتوى: هل يشترط الاقتيات والادّخار لما يخرج من الطعام في زكاة الفطر؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سوف أخرج -إن شاء الله- زكاة الفطر في إفريقيا، فهل الشرط الوحيد هو أن تكون زكاة الفطر طعامًا يعتبر قوتًا عندهم -أي مما يقوم به البدن-، ويعتبر غذاء أساسيًّا، أم من الشروط أن يكون مما يدّخر عندهم، ومما يخزن؟ فهل هذان الشرطان متلازمان، أم لا؟ بارك الله في علمكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتيات والادّخار شرطان لما يخرج من الطعام في زكاة الفطر، جاء في فتح المعين، بشرح قرة العين بمهمات الدِّين، وهو من كتب الشافعية: فرع: لا تجزئ قيمة، ولا معيب، ولا مسوس، ومبلول. أي: إلا إن جفّ، وعاد لصلاحية الادّخار والاقتيات. ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول، إلا إن فقدوا غيره؛ فيجوز. انتهى.

وفي الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهو من كتب الحنابلة: (ولا) يجزئ (معيب) كمسوس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل؛ زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا لقلة مشقة تنقيته، وكان ابن سيرين يحب أن ينقّى الطعام، وقال أحمد: وهو أحب إليّ. (ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل، والادخار. اهـ.

فهذه النصوص -كما ترى- تجعل الاقتيات والصلاحية للادّخار، لا بد من توفرهما في المخرج عن زكاة الفطر.

وللمزيد عن نقل زكاة الفطر من بلد لآخر، راجع الفتوى: 139757.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الواجب إخراجه في زكاة الفطر
عيوب الطعام التي تجعله لا يجزئ في زكاة الفطر
حكم إخراج زكاة الفطر من عدة أنواع من الطعام وإعطاء كل جزء لفقير
حكم إخراج زكاة الفطر في السودان من الأرز
إخراج زكاة الفطر نقودا بناء على فتوى دار الإفتاء
لا حرج في إخراج الأب الحنفي زكاة الفطر بالقيمة عن ابنه الحنبلي
إخراج زكاة الفطر بالقيمة بالتسعير الجبري